منتدى على خطى السلف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
المدير العام للمنتدى
المدير العام للمنتدى
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عدد المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 20/08/2015
http://slfiyoon.freealgeria.com

سلسلة من أحكام الصلاة [2] الجمع بين الصلاتين | أوقات الكراهة | مسائل متفرقة Empty سلسلة من أحكام الصلاة [2] الجمع بين الصلاتين | أوقات الكراهة | مسائل متفرقة

السبت أغسطس 22, 2015 8:04 pm
تلخيص الدرس الحادي عشر من شرح الدرر البهية



الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من تبع هداه، أما بعد:
فهذا تلخيص الدرس الثاني من شرح كتاب الصلاة من الدرر البهية لشيخنا أبي الحسن علي الرملي حفظه الله و متعنا بعلمه أقدمه لكم لعل الله ينفع به و يكتب لي و لشيخنا الأجر و الثواب. و بدون إطالة مع المادة:


| قال المؤلف " ومن نام عن صلاته أو سها عنها فَوَقْتُها حين يذكرها" |
هذا ورد فيه نص نبوي قال فيه - صلى الله عليه وسلم-: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها" متفق عليه، وجاء أيضاً عنه صلى الله عليه و سلم " ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يُصَلّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ".

|قال المؤلف "ومن كان معذوراً وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها"|
من كان عنده عذر كالحائض مثلاً تطهر، هذه تدرك الصلاة بإدراكِ ركعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" معناه أن من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فله أن يكمل بعد ذلك وإن خرج الوقت، هذا معنى الحديث.

|قال المؤلف "والتوقيت واجبٌ"|
أي ويجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها الذي عيّنه الله تبارك وتعالى لها ولا يجوز لك أن تخرجها عن ذاك الوقت.


|قال المؤلف "والجمع لعذرٍ جائزٌ" |
الجمع بين الصلاتين: هو أن تصلي الصلاتين في وقت واحدةٍ منهما كأن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو أن تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، الأول يسمى جمع تقديم والثاني يسمى جمع تأخير، وكذلك المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، هذا يسمى جمع تقديم أو تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، هذا يسمى جمع تأخير، ولا جمع إلا بهذه الصورة، يعني لا يصح أن تجمع العصر مع المغرب ولا يصح أن تجمع الفجر مع العشاء ولا الفجر مع الظهر، هذا لا يصح بالاجماع.

أدلة جواز الجمع في الحضر:

حديث ابن عباس في الصحيح ، قال:" صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوفٍ ولا سفر" قال ابن عباس عندما سئل ما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك؟ قال:" أراد أن لا يحرج أمته" .
وفي رواية أخرى" جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر" . كلاهما عند مسلم
وفي رواية عند مسلم أيضاً قال عبد الله بن شقيق :خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة -يعني كاد المغرب أن يذهب فيريدون أن يصلوا-قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني، الصلاة الصلاة -يكرر دائماً الصلاة الصلاة- فقال ابن عباس: اتعلِّمني بالسنة لا أمَّ لك؟ ثم قال : رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدَّق مقالته-.

فهذا يدل على أن من أصابه حرج في المحافظة على إقامة الصلاة في وقتها المعين فله أن يجمع ويكون هذا عذراً.


|الأعذار المبيحة للجمع|
اختلف أهل العلم في الأعذار التي يجوز للشخص أن يجمع بين الصلاتين لأجلها، فمن هذه الأعذار: السفر والمطر والمرض.
السفر: هذا له حكم مستقل سيأتي إن شاء الله ثابت بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - .
المطر: أُخذا من هذا الحديث الذي بين أيدينا، فقال هنا: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير خوفٍ ولا مطر، مفهومه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع في حال المطر.

علة الجمع
عندما سألوا ابن عباس قال: أراد أن لا يحرج أمته، فالعلة إذاً علة الجمع هي وجود الحرج فمتى وُجد حرج في المحافظة على الصلاة في وقتها المعين، لك عندئذ أن تجمع إما جمع تأخير أو جمع تقديم.


قول المؤلف "والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير"
ناقص الصلاة: كالذي به مرض يمنعه من القيام مثلاً، هذا يصلي كغيره من غير تأخيرٍ لوقت الصلاة.
ناقص الطهارة: كالذي لا يتمكن من غسل يديه لعذر مثلاً ما أو كالمتيمم أيضاً، هذا يصلي كغيره من غير تأخيرٍ لوقت الصلاة.


|أوقات الكراهة|

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين وغيرهما أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
وجاء في حديث عقبة ابن عامر قال:" ثلاث ساعاتٍ كان ينهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهنّ أو نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع -حتى ترتفع قدر رمح كما جاء في بعض الروايات-، وحين يقوم قائم الظهيرة -أي حال استواء الشمس - وحين تَضَيَّف الشمس حتى تغرب".

حين تطلع الشمس بازغة: يعني عندما ينتهي وقت الفجر وتبدأ الشمس في الشروق.
حتى ترتفع: ارتفاعها يكون قدر رمح أي في نظر العين وهذا قدر عشر دقائق تقريباً من طلوع الشمس.
حين تَضَيَّف الشمس: أي حين تميل الشمس إلى الغروب حتى تغرب، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال :أيضاً هذه تكون عندما يكون الشمس ارتفاعها قدر رمح من جهة المغرب قبل أن تغرب

​لكن – من جهة أخرى - ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بعد صلاة العصر وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أقرّ رجلاً صلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر فأقره على ذلك.

يتبع . . .

تم تعديل هذه المشاركة بواسطة أبو زيد رياض الجزائري, PM 07:39 | 2012 Feb 02.

#2 [سلسلة من أحكام الصلاة [2] الجمع بين الصلاتين | أوقات الكراهة | مسائل متفرقة
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى