- زهراء الاندلس السلفيةالنائب العام للمنتدى
- عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 22/08/2015
العمر : 9
مدارسة كتاب الصيام من بلوغ المرام
الإثنين أغسطس 24, 2015 6:18 am
°°°°°°°°°°°مدارسة كتاب الصيام من بلوغ المرام°°°°°°°°°°°°
الحديث
وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ t قَالَ: مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ ﷺ وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ ([1]) .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
المعنى الاجمالي للحديث
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
((هذا من قول عمارt ، وهو من باب الرأي لأنه استنبطه من قوله e ( فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) يعني : ولا تصوموا
فهو ليس من باب المرفوع حكماً لأن قول الصحابي المرفوع حكماً هو الذي ليس للرأي فيه مجال .))
وقال أيضا((* نظير هذا الحديث قول أبي هريرة t في الذي خرج من المسجد بعد الأذان ( أما هذا فقد عصى أبا القاسم e ) فهذا قاله تفقهاً من عنده ، ووجهه أن النبي e فرض صلاة الجماعة وإذا فرضها كانت مخالفته معصية . ولكن هل قال أبو هريرة t ذلك لأنه خرج بعد الأذان أو لأنه خرج عن صلاة الجماعة ؟ الظاهر الثاني ولهذا نقول : لو خرج ليصلي في مسجد آخر فإنه لا يكون عاصيا للنبي e
قال بعض العلماء : مثل هذا له حكم الرفع لكن في هذا نظراً ما دامت المسألة من باب الفقه الذي يدخله الاجتهاد فهو من قول الصحابي))
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
غريب الحديث
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"( يُشك ) يعني يشك هل هو من رمضان أو غيره ؟ وذلك : بالحيلولة بين القمر والبصر إما : بسحاب أو قتر أو دخان كثيف ، وهو يكون ليلة الثلاثين من شعبان
( أبا القاسم ) كنيةٌ يعرف بها النبي e
( تعليقاً ) المعلق ما حُذف جميع إسناده أو أول إسناده"
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
درجة الحديث
قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيق سبل السلام" ﷺ وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ أي أصحاب السنن وأحمد قال في المنتقى "رواه الخمسة ألا أحمد" وهذا هو الصواب فإنه ليس في مسند أحمد
قال أيضا : «وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، واقتصر الحافظ على تحسينه، ولعلّه ما ذكر بعد أنّه رواه عبد الرزّاق من وجه آخر عن منصور عن ربعي عن رجل عن عمّار، وعبد العزيز العمي الذي رواه ابن أبي شيبة عنه ثقة حافظ احتجّ به الستّة، فالذي خالفه، وأدخل بين ربعي وعمّار رجل لم يسمّه لم يذكره الحافظ حتّى ننظر في مخالفته هل يعتدّ بها أم لا» ( «إرواء الغليل» : 4/126، 127 )
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
فوائد ومسائل الحديث
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
1- صيام اليوم الذي يُشك فيه معصية
2- جواز الإخبار عن النبي e بأبي القاسم ، وسبب التعبير بذلك دون الاسم لأن عادة العرب جرت على أن الكناية تعتبر من باب التعظيم ولهذا قال الشاعر:
أُكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقبُ
لو قال قائل : إذا قال أحد ( أبا القاسم ) فقد يشتبه بغيره ؟
نقول : لا يشتبه لأن هذه الكنية في عهد الصحابة لا يكنى بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نهى النبي e أن يتكنى احد بكنيته لئلا يلتبس عليه الأمر ، ولئلا ينُادى المكنى بأبي القاسم والنبي e يسمع فيظنه يعنيه
1- هل يلزم من معصية النبي e الإثم ؟
هذا هو الأصل وقد يراد بها المخالفة حتى في الأمور المكروهة ولهذا اختلف العلماء في حكم صوم يوم الشكّ وقبله نذكر المراد به
فقيل : يوم الشك هو الذي تكون ليلته صحواً ولا يُرى فيه الهلال( 1 )
وقيل : هو الذي تكون ليلته مغيمة ( فيها غيم أو دخان أو جبال لا يُرى الهلال بسببها)( 1 )
والأقرب هو الثاني ، لأنه إذا كانت السماء صحواً ليلة الثلاثين فهذا ليس بشك ، فما دمنا تطلبناه ولم نره أًبح غير موجود وحينئذ لا شكّ
أما حكم صوم يوم الشك ففيه خلاف
قيل : محرم
وقيل : مستحب
وقيل : مكروه
وقيل : مباح
وقيل : الناس تبع للإمام ، إن صام صاموا وإلا فلا
وقيل : يعمل بالعادة الغالبة فلا تتوالى ثلاثة أشهر كلها ناقصة ، أو كلها تامة ، بل إذا كان شهران تامان فالثالث ناقص وهكذا ، هذا الغالب وقد تختلف الحال أحياناً
ـــ عند الاختلاف يُرجع إلى الكتاب والسنة وقد قال تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )(البقرة: من الآية185)هذه جملة إيجابية شرطية تدل على وجوب الصوم إذا شوهد الهلال
مفهومه : إذا لم يُشاهد فلا يجب .
فعليه انتفى القول بالوجوب بدلالة القرآن
وينتفي الوجوب أيضاً بدلالة السنة في قوله e ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا )
أما الاستحباب فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه
أما الإباحة فحقيقة القائل بهذا القول أنه تعارضت عنده الأدلة كالوجوب وعدمه فسلط طريق السلامة وأباحه
الكراهة لأن النبي e علق الصوم بالرؤية وكذلك الآية
أصـــح الأقـــوال (( التحريم )) لأنه معصية للنبي e لقوله ( فإن غم عليكم أكملوا عدة شعبان ثلاثين ) ، ويرجح هذا الوجوب حديث عمارt ، ويستثنى من هذا ما سبق وهو قوله e ( إلا رجل كان يصوم .... )
-----------------------
[1] - . علقه البخاري ( 4 / 119 / فتح )، ووصله أبو داود ( 2334 )، والنسائي ( 4 / 153 )، والترمذي ( 686 )، وابن ماجه ( 1645 )، وابن خزيمة ( 1914 )، وابن حبان ( 3577 ) من طريق صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ فقال: إني صائم. فقال عمار: فذكره. وقال الترمذي: " حسن صحيح ".
( 1 ) وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله
( 1) وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة
الحديث
وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ t قَالَ: مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ ﷺ وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ ([1]) .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
المعنى الاجمالي للحديث
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
((هذا من قول عمارt ، وهو من باب الرأي لأنه استنبطه من قوله e ( فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) يعني : ولا تصوموا
فهو ليس من باب المرفوع حكماً لأن قول الصحابي المرفوع حكماً هو الذي ليس للرأي فيه مجال .))
وقال أيضا((* نظير هذا الحديث قول أبي هريرة t في الذي خرج من المسجد بعد الأذان ( أما هذا فقد عصى أبا القاسم e ) فهذا قاله تفقهاً من عنده ، ووجهه أن النبي e فرض صلاة الجماعة وإذا فرضها كانت مخالفته معصية . ولكن هل قال أبو هريرة t ذلك لأنه خرج بعد الأذان أو لأنه خرج عن صلاة الجماعة ؟ الظاهر الثاني ولهذا نقول : لو خرج ليصلي في مسجد آخر فإنه لا يكون عاصيا للنبي e
قال بعض العلماء : مثل هذا له حكم الرفع لكن في هذا نظراً ما دامت المسألة من باب الفقه الذي يدخله الاجتهاد فهو من قول الصحابي))
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
غريب الحديث
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"( يُشك ) يعني يشك هل هو من رمضان أو غيره ؟ وذلك : بالحيلولة بين القمر والبصر إما : بسحاب أو قتر أو دخان كثيف ، وهو يكون ليلة الثلاثين من شعبان
( أبا القاسم ) كنيةٌ يعرف بها النبي e
( تعليقاً ) المعلق ما حُذف جميع إسناده أو أول إسناده"
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
درجة الحديث
قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيق سبل السلام" ﷺ وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ أي أصحاب السنن وأحمد قال في المنتقى "رواه الخمسة ألا أحمد" وهذا هو الصواب فإنه ليس في مسند أحمد
قال أيضا : «وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، واقتصر الحافظ على تحسينه، ولعلّه ما ذكر بعد أنّه رواه عبد الرزّاق من وجه آخر عن منصور عن ربعي عن رجل عن عمّار، وعبد العزيز العمي الذي رواه ابن أبي شيبة عنه ثقة حافظ احتجّ به الستّة، فالذي خالفه، وأدخل بين ربعي وعمّار رجل لم يسمّه لم يذكره الحافظ حتّى ننظر في مخالفته هل يعتدّ بها أم لا» ( «إرواء الغليل» : 4/126، 127 )
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
فوائد ومسائل الحديث
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
1- صيام اليوم الذي يُشك فيه معصية
2- جواز الإخبار عن النبي e بأبي القاسم ، وسبب التعبير بذلك دون الاسم لأن عادة العرب جرت على أن الكناية تعتبر من باب التعظيم ولهذا قال الشاعر:
أُكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقبُ
لو قال قائل : إذا قال أحد ( أبا القاسم ) فقد يشتبه بغيره ؟
نقول : لا يشتبه لأن هذه الكنية في عهد الصحابة لا يكنى بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نهى النبي e أن يتكنى احد بكنيته لئلا يلتبس عليه الأمر ، ولئلا ينُادى المكنى بأبي القاسم والنبي e يسمع فيظنه يعنيه
1- هل يلزم من معصية النبي e الإثم ؟
هذا هو الأصل وقد يراد بها المخالفة حتى في الأمور المكروهة ولهذا اختلف العلماء في حكم صوم يوم الشكّ وقبله نذكر المراد به
فقيل : يوم الشك هو الذي تكون ليلته صحواً ولا يُرى فيه الهلال( 1 )
وقيل : هو الذي تكون ليلته مغيمة ( فيها غيم أو دخان أو جبال لا يُرى الهلال بسببها)( 1 )
والأقرب هو الثاني ، لأنه إذا كانت السماء صحواً ليلة الثلاثين فهذا ليس بشك ، فما دمنا تطلبناه ولم نره أًبح غير موجود وحينئذ لا شكّ
أما حكم صوم يوم الشك ففيه خلاف
قيل : محرم
وقيل : مستحب
وقيل : مكروه
وقيل : مباح
وقيل : الناس تبع للإمام ، إن صام صاموا وإلا فلا
وقيل : يعمل بالعادة الغالبة فلا تتوالى ثلاثة أشهر كلها ناقصة ، أو كلها تامة ، بل إذا كان شهران تامان فالثالث ناقص وهكذا ، هذا الغالب وقد تختلف الحال أحياناً
ـــ عند الاختلاف يُرجع إلى الكتاب والسنة وقد قال تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )(البقرة: من الآية185)هذه جملة إيجابية شرطية تدل على وجوب الصوم إذا شوهد الهلال
مفهومه : إذا لم يُشاهد فلا يجب .
فعليه انتفى القول بالوجوب بدلالة القرآن
وينتفي الوجوب أيضاً بدلالة السنة في قوله e ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا )
أما الاستحباب فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه
أما الإباحة فحقيقة القائل بهذا القول أنه تعارضت عنده الأدلة كالوجوب وعدمه فسلط طريق السلامة وأباحه
الكراهة لأن النبي e علق الصوم بالرؤية وكذلك الآية
أصـــح الأقـــوال (( التحريم )) لأنه معصية للنبي e لقوله ( فإن غم عليكم أكملوا عدة شعبان ثلاثين ) ، ويرجح هذا الوجوب حديث عمارt ، ويستثنى من هذا ما سبق وهو قوله e ( إلا رجل كان يصوم .... )
-----------------------
[1] - . علقه البخاري ( 4 / 119 / فتح )، ووصله أبو داود ( 2334 )، والنسائي ( 4 / 153 )، والترمذي ( 686 )، وابن ماجه ( 1645 )، وابن خزيمة ( 1914 )، وابن حبان ( 3577 ) من طريق صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ فقال: إني صائم. فقال عمار: فذكره. وقال الترمذي: " حسن صحيح ".
( 1 ) وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله
( 1) وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى